وذهب بعض الشيوخ (?) أيضاً أن الخلاف إنما هو في الصلحية، ورجح أخذها أول الحول؛ لأنها معاوضة تجب بنجز عوضه (?) كسائر المعاوضات، وزعم أنه الذي يأتي على مذهب مالك، واستدل بقوله في تجار الحربيين (?): يؤخذ منهم ما صالحوا (?) عليه، باعوا أو لم يبيعوا، ولا حجة له (?) في ذلك (?).
قال غيره: بل هو دليل على أخذها بعد الحول كما تقدم؛ لأن وصولهم إلى بلد الإسلام هو معنى ما صولحوا عليه وإقامتهم به، ثم البيع بعد باختيارهم. ولو كان كما تأول لوجب أخذ ذلك عليهم بالعقد قبل الدخول.
والركاز (?) هو الكنز يوجد في الأرض أو في المعدن، قاله ابن الأنباري، ونحوه للخليل (?). قال الهروي: قال أهل الحجاز: هي (?) كنوز الجاهلية. وقال أهل العراق: هي المعادن (?). وكل محتمل. وأصله من ركز في الأرض إذا ثبت، ومن ركزت إذا غرزت. ومذهب .......................