عثمان، وهو قول فِتْيان (?) وابن عبد الحكم (?) والليث بن سعد (?)؛ قالوا: وإنما يجعل دينه في العين لا غير. واستدل (?) بعضهم بقوله في مسألة المفرط في الزكاة (?): "إنه إذا فرط فيها ضمنها وإن أحاطت بماله" على أنها دين ثابت وإن لم يوص بها، كقول أشهب (?).

وذكر مسألة اشتراط الزكاة (?) في القراض رواية ابن القاسم الثابتة في كل الأمهات (?)، وزاد في بعض الروايات: وقال أيضاً (?): "لا خير في اشتراط زكاة الربح في واحد منهما على صاحبه" إلى آخر المسألة، وهي ثابتة في "الأسدية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015