خلافاً، وهو ظاهر كلام ابن حبيب (?) وهو أظهر.
وكذلك خرج اللخمي (?) الخلاف في الممسك للعارية مطلقاً على الخلاف في الإجارة، ولا يصح ذلك في النساء. وكذلك فرق في ذلك في كتاب ابن حبيب، إذ ذلك من لباسها، فإذا اتخذته لتعيره كان كما لو اتخذته للباس بناتها وخدمها.
وقد يقال ذلك في الرجل أيضاً ولما جاء أن زكاة الحلي عاريته، فيكون الخلاف في الرجال لا في النساء. وإذ الفرق بين الإجارة والعارية بين؛ إذ الإجارة نوع من التنمية والتجارة. هذا إن صورنا الخلاف كما صوره بعضهم في كل حلي، وأما إذا ذهبنا مذهب الباجي - وهو الظاهر - فلا خلاف.
وعُمارة بن غَزِيَّة (?)، بضم العين المهملة أولاً، وفتح الغين المعجمة في اسم أبيه، وكسر الزاي، بعدها ياء باثنتين تحتها مشددة.
ورُزيق (?)، بتقديم الراء وضمها، ابن حُكَيم، بضم الحاء وفتح الكاف. كذا ذكره كل من ذكره بغير خلاف.
وعَمِيرة (?) - بفتح العين وكسر الميم. ابن أبي ناجية، بنون وجيم.
والمنذر بن عبد الله الحِزامي (?)، بكسر الحاء وبالزاي (?).
ووقع في حديث ابن عمر (?) آخر الباب (?): ابن مهدي عن عبد الله بن