قال القاضي - رضي الله عنه -: وقد امتثله محمَّد بن إسحاق بن السليم (?) أيام قضائه بقرطبة وتوليته (?) صلاتها. والمعروف من مذهب مالك الفصل في ذلك على ما تقرر في أمهاتنا. قال عيسى (?): وهي السنة.
وقول مالك (?) في صلاة الرجل في بيته في القيام في رمضان أحب إليه، وإنه الذي رأى عليه من عدَّدَ من العلماء (?) يفعل، وإنه الذي يفعل هو. ثم قال آخر الكتاب (?): "وقد كنت أصلي معهم مرة، فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أوتر معهم". والوتر معهم إنما كان حيث يصلون القيام في جماعة بعد ذلك. فدل كلامه هذا أنه كان يقوم معهم وأنه اختلف فعله