عنه بالخفض (?) وغيرُه. واختلف على هذه الراوون والمختصرون والمتأولون:
فحكى إسماعيل القاضي (?) وأبو الفرج (?) وغيرهما أن مذهب ابن القاسم: يجزئه عن رمضانه هذا ويقضي الأول. وإلى هذا نحا أبو محمَّد بن أبي زيد (?) وابن شبلون. وعليه اختصر ابن أبي زمنين. وإياه رجح غيرهم من القرويين في تأويل لفظ "المدونة" لاحتجاجه بقول بعض أهل العلم (?)، وهو قول المغيرة (?) وأشهب وعبد الملك بإجزاء حجة النذر. وحجتهم أن هذا الشهر مستحق العين للصوم، فكان صومه له أولى من غيره، كما تعين النذر في الحج بالدخول فيه والفرض على التراخي كقضاء الفائت. وذهب الفضل بن سلمة والقاضي علي بن جعفر التلباني (?) أن مذهب ابن القاسم إجزاؤه عن الأول ويقضي الآخر. وهو مذهب سحنون في تأويل المسألة (?). وهو لابن القاسم في "العتبية" نصاً (?)، وقاله أيضاً أشهب (?)، واختصره