وقيل (?): قد يحتمل أن معنى قوله: تصوم أي تمسك عن الأكل كمن طرأ عليه أن اليوم من رمضان أنها تلزم (?) الصوم في بقيته وتمسك عن الأكل (?).

قال القاضي - رضي الله عنه -: وهذا كله إنما يجب (?) أن يلزمه ابن القاسم لا مالك؛ لأن التعليل إنما هو له لا لمالك وكلام مالك يدل على أصله، لا علة فيه.

وقوله (?) في المغمى عليه: "وقد بلغني ذلك عن بعض أهل العلم"، كذا عند ابن عتاب وجل/ [ز 57] النسخ. وعند ابن عيسى: "وقد بلغني عن مالك عن بعض من أرضى" (?). ولم يختصره على هذا أحد من المختصرين. ومذهبه في الكتاب في المغمى عليه بعد الفجر أن يراعي في القضاء دوام الإغماء عليه جل النهار. وأما إن أغمي عليه نصف النهار فلا قضاء عليه. كذا فسر مذهب ابن القاسم فضلُ بن سلمة. وهو مفهوم الكتاب خلاف ما نقل ابن حبيب (?) عن ابن القاسم من مراعاته نصف النهار، ورد عليه فضل.

واختلف على مذهب الكتاب في صفة المفرط في قضاء رمضان الذي تلزمه الفدية من هو؟ فمذهب (?) أكثر الشارحين (?) أنه إنما تلزمه الفدية إذا أمكنه ذلك في شعبان قبل دخول رمضان الثاني فلم يفعله، فمتى سافر ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015