من الغيم. وقد رويناه في غير "المدونة" بألفاظ مختلفة مشتقة من الغيم وغيره لها تفاسير بحسبها (?).

وأبان بن أبي عياش (?)، آخره شين معجمة.

وقوله (?): لا يصام آخر يوم من شعبان الذي يشك أنه من رمضان، هذا تنبيه على أن معناه صيامه تحرياً لرمضان. وعليه يدل لفظ الحديث، كما أنه يكره تحري فطره لمن عادته الصوم لئلا يصل صومه برمضان. نص على ذلك ابن مسلمة (?). ثم اختلف في قصد صومه تطوعا بالجواز والكراهة (?).

وقوله (?): "وقد ذكرنا (?) عن ربيعة ما يشبه/ [ز 56] هذا"؛ هو قوله في آخر باب صيام آخر يوم من شعبان (?) فيمن صام قبل أن يرى الهلال على الاحتياط، المسألةَ بتمامها (?).

وقوله (?): "وهذا من ذلك الباب"، يدل أن صومه تطوعا وصومه على الاحتياط لا يجزئ وعليه القضاء، وإنما تكلم مالك في الكتاب على من صامه تطوعا أنه لا يجزئه وعليه قضاؤه. ولم يأت صيامه احتياطاً أنه لا يجزئه ويقضيه في الكتاب إلا من قول ربيعة وإن كان أبو محمَّد وأكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015