واختلف في المذي؛ هل القضاء منه واجب على قول أكثر الشيوخ أو مستحب على قول بعضهم (?)، أو التفريق بين أن يكون عن لمس أو قبلة ومباشرة (?) فيجب أو عن النظر فلا يلزم على ما عند ابن حبيب (?) إلا أن يتعمده؟. والمغيرة (?) لا يرى منه القضاء وإن كان عن قبلة.
وقوله (?) في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا" فالكفارة عليه، وعلى المرأة/ [ز 54] القضاء على كل حال"، ظاهره يكفر عن نفسه فقط، كما قال ابن القابسي (?) وابن شبلون (?) فيها، وتأولها أبو محمَّد أن يكفر عنها (?)، وقاله حمديس (?). وفي بعض نسخ "المدونة" هنا: فالكفارة عليه عنه وعنها. وليس في روايتنا ولا في أصول شيوخنا لكنها مخالفة كتب بعضهم. وفي بعض الأصول القديمة (?).