الاستخراج من هنا (?) أبين؛ لأن الذي يلزم (?) من ستر أحد الزوجين صاحبه على مذهب الكتاب ومن ألزمه الستر إنما هي السوءتان بلا شك، على حال ما يستحب في حال الحياة. والخلاف في ذلك كالخلاف في حال الحياة، بل هنا أضعف للإباحة, لأنها أبيحت في حال الحياة من تمام الالتذاذ، ولأن الضرورة غالباً داعية إليها عند الجماع إلا على حد من التحفظ، وذلك قادح في اللذة وناقص من تمام قضاء الإربة، وكرهت لأنها ليست من مكارم/ [ز 49] الأخلاق وشيم/ [خ 77] أهل الفضل والسمت، وها هنا زالت العلة المبيحة، ثم بقي سائر الجسد على الإباحة كحال الحياة. ولو منعناها (?) النظر إلى ما عدا الفرجين وأخرجناهما عن حكم الحياة بينهما لم يبح لها اختياراً ولا اضطراراً الغسل، إذ ليس بذي محرم.
وقوله (?): إذا مات الرجل في السفر وليس معه إلا ذوات المحارم، يغسلنه ويسترنه. كذا في "الأم"، وكذا اختصره أكثر المختصرين (?) على لفظه، وتأوله بعض شيوخنا (?): أي يسترن عورته على قاله (?) في "المختصر" (?) وقول أبي عيسى (?)، وهو الأصح في