قال البخاري (?): نعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني.
وقوله (?): "إذا ارتد الغلام قبل أن يبلغ الِحنث" - ويروى الحلم (?) - وكلاهما بمعنى، أي يبلغ أن يكتب عليه الحنث، وهو الإثم، وذلك عند البلوغ.
وقارِظ بن شيبة (?)، بكسر الراء وظاء معجمة.
والحارث بن يزيد العُكْلي (?)، بضم العين وسكون الكاف.
وقوله في القدرية والخوارج (?): "لا يصلى على موتاهم، وإذا قتلوا فأحرى ألا يصلى عليهم"، ظاهره المنع من الصلاة جملة لا سيما بقرينة آخر الكلام، وهذا على القول بإكفارهم (?) بالمآل، وقد حكاه ابن شعبان في كتابه (?) ونص عليه مالك هناك، وحكاه عنه القاضي أبو عبد الله التستري من أئمتنا العراقيين (?).
وإلى أن هذا مذهب "المدونة" نحا بعض الشارحين.