زياد عن مالك (?): الأمر عندنا أن التكبير في ذلك ثلاث (?) دبر كل صلاة مكتوبة،/ [ز 44] ورواية علي عن مالك هي (?) مثل رواية ابن القاسم، قال: ولم يحد فيه مالك. قلنا (?): ونحن نستحبه (?)، ولو زاد أحد فيه أو نقص لم أر به بأساً" (?). فبان أن ذكر ثلاث (?) من قول علي لا عن مالك.
وقوله (?): أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإِمام وفرغ من خطبته قعد على المنبر فأذن المؤذن"، كذا هنا. وقال في الحج الأول (?): "إنه واسع، إن شاء أذن والإمام يخطب، وان شاء بعد أن يفرغ من خطبته". وفي كتاب ابن حبيب (?): إذا جلس بين الخطبتين (?).