ولا فرق في هذا بين السكران وغيره، خلاف ما أشار إليه أبو محمَّد عبد الحق (?) وأبو القاسم بن محرز (?)، فإنه بنفس التقديم يصير إماما إن كان ممن تصح إمامته. وفي الكلام تناقض؛ لأنه يجب أن تبطل صلاة المأمومين بنفس تقديمه وإن لم يعمل بهم عملاً على هذا. والصواب ما قدمناه فاعتمد عليه، فهو مذهب غيرهما من حذاق شيوخنا، وهو الحق وهو بين من قول سحنون (?): إذا قدم الإِمام رجلاً فتقدم غيره وصلى بالناس أنه يجزئهم.
وقوله (?): "وأبعد العوالي من المدينة على ثلاثة أميال"، العوالي: كل ما كان من المدينة من قرى وعمائر إلى جهة نجد. وكأنه هنا يريد معظم عمارتها, وإلا فأبعدها ثمانية أميال (?).
وقوله (?) في الأمير إذا صلى الجمعة بقرية لا تلزمهم الجمعة: "فإنما هي له ظهر ويعيدون هم صلاتهم، ولا يجزئهم ما صلوا معه، ويعيد الإِمام أيضاً". قال بعض الشيوخ: ظاهر هذا أنهم يبتدئون الظهر، ولا يبنون على ما صلوا معه كما يعيد هو. وقد روى أبو زيد (?) عن ابن القاسم أنهم يأتون بركعتين وتجزئهم ظهرا (?)، وكذا في "كتاب ابن مزين" (?): ويجزئ الإِمام