فحمله أبو عمران وعبد الحق (?) ومن تبعهم على الفرق بين النافلة والفريضة، وأنه يقطع في الفريضة ما لم يركع، ويمضي في النافلة كما نص عليها في الكتاب وكما نص في المسألة في كتاب محمَّد (?)، وفرقوا بين الفرض والنفل بفروق معلومة ذكروها (?).
وذهب غيرهم إلى أنه إنما قال في الفريضة: تنتقض صلاته، ولم يقل: يقطع (?).
ولا شك على الوجهين أن صلاته الأولى منتقضة، لكن قوله في الفريضة بعد هذا (?): إذا ركع يضيف إليها ركعة أخرى أحب إلي. إشارة إلى جواز القطع فيها أيضاً بعد ركعة.
وقد اختلف قوله قبل هذا (?) فيمن ذكر فريضة في نافلة بعد ركعة. وقد حمل بعض الشيوخ (?) الكلام في هذا الباب وفي باب ذاكر صلاة في صلاة (?) أنه اختلاف من قوله في النفل والفرض، وأن حكمهما واحد، وعليه يدل اضطراب الألفاظ واختلافها (?) في البابين. وحمله بعضهم على أنه