وقول سفيان في سجود المأموم (?): "إن كان سجود الإِمام بعد السلام فإنه يسجد معه"، سقطت: "معه" من نسخ، وثبتت في نسخ، وهي ثابتة في روايتنا (?). وهو خلاف لا شك/ [خ 60] فيه، ومذهب سفيان في ذلك كما نص، و [هو] (?) مذهب النخعي والشعبي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور (?). وأما بسقوط لفظة: معه، فقد تكلف بعض المشايخ أن يرده إلى المذهب ويكون قوله: فإنه يسجد، يعود على الإِمام وحده، ثم يقوم هذا بعد سجود الإِمام على اختيار ابن القاسم في "المستخرجة" (?)، وخلافِ ما له في "المدونة"، وهذا كان يصح لو كان مذهب سفيان كمذهبنا.

وقوله في الكتاب (?): إن جلس فليدع ولا يتشهد، إنما قاله لأنه قد تشهد في جلوسه أولاً، وجلوسه هذا إنما هو لانتظار تمام الإِمام، فهو يدعو فيه ويصل دعاءه بتشهده المتقدم، كما لو أطال جلوسه في صلاته اختياراً، ولا وجه لإعادة التشهد؛ لأنه ليس بابتداء جلوس هذا أولى ما يقال فيه. ولو كان الإمام قد سلم قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015