وفتح الصاد المهملة (?).

وذكر في الكتاب (?) حديث ابن وهب عن مالك وهشام بن سعد يرفعه (?): "إذا شك أحدكم في صلاته"، إلى قوله: "ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم" (?). ثبت قوله: "ثم يسجد سجدتين قبل التسليم" لابن عتاب وحده. قال ابن وضاح: لم يدخل سحنون هذا الحرف، يعني: "قبل التسليم"، وهو صحيح في "موطإ ابن وهب" (?) وموطئات مالك رحمه الله.

وعن أبي عَبِيدة (?)، بفتح العين وكسر الباء، عن ابن مسعود: "إذا قام أحدكم في قعود"، كذا وقع ضبطه عندي عن الشيخ ابن عتاب، وهو وهم، وصوابه ما وقع عند ابن عيسى: أبو عُبَيدة، بضم العين وفتح الباء، وهو ولد عبد الله بن مسعود، مشهور. والذي بفتح العين عن ابن مسعود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015