فيها الصبح: "تفسد عليه صلاة الظهر"، اُنظر كيف حكم لها بالفساد، وقال فيمن صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة نسيها: إنها تجزئه ويعيد الآخرة (?) في الوقت (?). وقال ابن حبيب: تفسد عليه وعليه الإعادة أبداً (?).
وعلى قول مالك في هذه جاء قول أشهب (?) فيمن ذكر الصبح وهو في صلاة الجمعة ولا يطمع إن قطع أن يدرك منها ركعة أنه يتمادى وتجزئه جمعته (?)، بمنزلة صلاة خرج وقتها (?). وذهب بعض الشيوخ إلى أن الكلام/ [خ 57] في هذا منه مبني على قولين (?) في فساد الصلاة الذي (?) وقع فيها الذكر، وعليه حملوا اختلاف قوله في مسألة (?) ذاكر صلاة وهو في ثلاث من المغرب وراء إمام أنه يسلم من ثلاث، ثم يعيدها، يريد استحساناً (?). وفي رواية أخرى (?) أنه يضيف إليها رابعة.