وانظر قوله (?): "إن ناول المصلي نفسه الثوب أو البوقال، قال: لا يصلح عند مالك؛ لأنه مما يمر بين يدي المصلي"، فيه دليل على أن المصلي لو فعله لم تفسد صلاته، وأنه من العمل الخفيف الذي لا يبطل الصلاة.

وقوله: "يجمع (?) في الحضر إذا كان مطر وطين وظلمة". كذا روايتنا عن يحيى في هذا الموضع. وفي الرواية الأخرى (?): "إذا كان مطر أو طين وظلمة"، وهي أكثر الروايات، وعليه (?) اختصر أبو محمَّد (?).

يستفاد من هذه الرواية الأخرى أن مجرد المطر يجمع فيه وإن كانت الليلة مقمرة إذا كان كثيراً، وأنه لا يجمع في الطين إلا مع قران الظلمة، وهو الذي قاله الشيوخ، قالوا: وهو ظاهر المذهب. وخرج بعضهم (?) من "العتبية" (?) الجمع بمجرد الطين وإن لم تكن ظلمة على ظاهر لفظها. ولم يذكر في "المختصر الكبير" الظلمة أيضاً. وأما الرواية الأولى فلا إشكال (في) (?) أن بمجموعها يباح الجمع. وفي بعض النسخ: وإذا كان مطر وطين أو ظلمة. وكذا في أصل ابن عيسى، وهو يرجع إلى ما تقدم، أي مطر وطين، أو مطر وظلمة. فعلى هذه الرواية كأنه اشترط مع المطر الظلمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015