وأبو عبد الرحمن السُلَمي (?) بضم السين وفتح اللام.
وقوله (?) في مسألة "الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف". استدل بها بعض الشيوخ علي بناء الفذ في الرعاف على دليل كتاب الوضوء (?)، وقاله (?) في "العتبية" (?)، وخلاف ما في كتاب ابن حبيب (?). وأكثرُ الشارحين والمختصرين (?) حمل المسألة على أنه إن كان إماماً، وأنه أفسد على من خلفه؛ بدليل قوله بعد (?): "وهو قول مالك عندنا في الإِمام إذا قطع صلاته متعمداً أفسد على من خلفه" إلى آخر المسألة، وحملها اللخمي (?) على أنه لا يفسد؛ لأنه لم يتعمد، واحتج بنفس اللفظ، والأول أظهر.
وقوله في مسألة من سلم من ركعتين (?): فإن انصرف حين سلم أو أكل وشرب ولم يطل ذلك أنه يبتدئ. كذا في كتابي عن ابن عتاب وفي أصل أبيه وفي الأصل العتيق (?). وفي غير روايتي: أو شرب (?). وفي