ينتقل إلى جهة يمينه، لتنزيه اليمين وجهتها (?) عن الأقذار والأدناس (?) في الشرع، وتخصيصها بأمور البر والبداية بالكرامة. ثم أمامه إن لم يمكن ذلك إلا هنالك، لتنزيه القبلة عن ذلك إلا للضرورة، ثم يدفنه. وألفاظ الكتاب تدل عليه؛ فإنه قال: "إن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل؟ قال: يبصق أمامه ويدفنه" (?).

وقوله (?): "وكان لا يرى بأساً أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده"، فتأمل قوله "وحده" هنا، وانظر ما قبله يتضح لك (?) ما بسطته (?)، وإن كان بعض شيوخنا (?) قال: إذا دفنها بصق كيف شاء، على ظاهر لفظه (?)، ونحوه لابن نافع (?). وما قدمناه واضح - إن شاء الله - وأقرب لمعنى حديث النبي - عليه السلام - (?): "لا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَل وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه اليسرى" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015