عابر (?) في "المدونة"، فإن صلى ركعتين قال يسلم كما قال في "المجموعة" كسائر الصلوات، ويدخل مع الإِمام.

وقوله فيمن أتى المسجد (?) وقد صلى أهله وطمع (?) أن يدرك جماعة في مسجد آخر أو غيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك / [ز 17] الجماعة/ [خ 43]، وكذلك إن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا ويجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - (?). قال ابن القاسم ومسجد بيت المقدس مثله. قال شيوخنا: معناه لمن قد دخل هذه المساجد، لا لمن لم يدخلها. وكذا جاء مفسرا في "العتبية" في "سماع أشهب" وابن نافع (?) قال مالك: من لم يبلغ مسجد الرسول (?) حتى صلى أهله إنه يجمع تلك الصلاة في غيره (?) وهو ظاهر المدونة, لأنه إنما تكلم على من دخل. وقوله: "في مسجد آخر أو غيره"، وقوله: "فلا بأس (?) أن يخرجوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015