وقد يحتمل أيضاً أن يخرج من الكتاب لقوله (?): إذا أومأ (?) للركوع: "ويمد يديه إلى ركبتيه"، وإذ جاء بهما (?) في مسألة المصلي متربعا فانظره (?).

وقوله (?) في منع المريض (?) المستند لحائض أو جنب في الصلاة - وفي غير (?) الكتاب: "يعيد في الوقت" - ذهب أكثر شيوخنا (?) أن معناه: باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها. وقال بعضهم: بل حكم المستند إليه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له بإمساكه، فيجب أن يكون على أكمل الأحوال. وضعف هذا بعضهم إذ هذا لا تعدي له للمصلي، وإنما يختص هذا بالممسك (وحده) (?) والمستند (?) إليه، وإلا فيجب على هذا أن يكون متوضئاً، وهذا ما لا يقوله أحد.

والخُمْرة (?)، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: حصير من جريد صغيرة، فإذا كانت كبيرة لم تسم خمرة. سميت بذلك لأنها تخمر وجه المصلي عليها، أي تغطيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015