المسألة، حجة على أن الطمأنينة في أركان الصلاة من فرائضها، وهو أصل مختلف فيه عندنا (?).

قوله (?): "ويجافي بِضَبْعَيْهِ"، أي يرفعهما عن جنبيه ولا يلزقهما. وضبعيه - بفتح الضاد وسكون الباء - يريد عضديه، والضبْع: وسط العضد واللحمة التي هناك (?).

ومحمد بن عمرو بن حلحلة (?) بفتح الحاءين المهملتين.

وكل ما في هذه الكتب فالزُّبير وابن الزُّبير وأبو الزُّبير، بضم الزاي، وليس فيها بفتحها (?).

وصالح بن خَيْوان (?) بخاء معجمة، بعدها الياء - أخت الواو - ساكنة، كذا روايتنا فيه عن ابن عتاب. ورواه عبد الحق (?): حيوان، بحاء مهملة، وكذا عند ابن عيسى، وكل قد قيل (?). وبالمهملة قاله البخاري (?) وأحمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015