والحكم (?) وقتادة والأوزاعي (?)، لكن خلاف الزهري لهؤلاء أنه - هو والأوزاعي - لا يريانها واجبة. واختلف في التأويل عليها (?) في مسألة الكتاب؛ فذهب معظم المتأولين إلى أنهما لا يريان وجوبها (?). وقد ذكرنا أن ذلك مذهب ابن شهاب لا ابن المسيب (?). وذهب بعضهم إلى أنهما يريانها سنة، ولم يسلم هذا لقائله. وقال بعضهم: بل إنما يريانها سنة للمأموم خاصة، فيحملها عنه الإِمام، وهذا خطأ (?) لا يقوله ابن شهاب. قال بعضهم (?): بل مذهبهما أنه لا يلزم اتصال النية بالتكبير، وأن المأموم لما قام للصلاة قام بنية وتأخر تكبيره إلى الركوع، وهو أحسن التأويلات. وعلى هذه الوجوه اختلفت الأقوال في المسألة.

واختلفوا في تأويل قوله في الكتاب (?): "إن كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح يجزئه"؛ فحمله بعضهم (?) أنه كبر للركوع في حال القيام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015