البياض الذي يبقى بعد الحمرة، وإليه جنح أبو حنيفة (?)، وحكاه بعض المتأخرين (?) عن مالك.
والذي روي عنه في هذا البياض (?) عندي أبين على طريق الاحتياط والخروج من خلاف أهل اللسان والفقه.
وقال آخرون: الشفق ينطلق على الحمرة والبياض في اللغة، لكن تعلق العبادة هل يكون بمغيب أول ما ينطلق عليه الإسم أو بآخره؟ وهو موضع الخلاف. وقيل (?): الشفق الأحمر غير القاني، والأبيض غير الناصع (?).
والإسفار: البيان والكشف، وسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. وهو يقع أولاً على انصداع الفجر وبيانه، وعليه يحمل قوله - عليه السلام -: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر" (?)، أي صلوها عند استبانة الصبح ولأول ظهوره لكم. والإسفار الثاني هو قوة الحمرة والضياء قبل طلوع الشمس، وذلك آخر وقت صلاة الصبح الذي ليس بعده إلا ظهور قرصها. وقد اختلف هل هو وقت أداء لها أو وقت ضرورة؟ وعليه حمل أبو حنيفة