مثله) (?)، وانظر قول المغيرة وعبد الملك (?) وروايته (?) عن مالك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام؛ فإذا قل هذا كثر هذا، وإذا قل هذا كثر هذا (?)، فهو خلاف قول الأشياخ، لكنهم إنما تكلموا على مذهب مالك وابن القاسم فانظره، فقولهم قول آخر في حد أقل الطهر أنه غير محدود، لكنه لا يكون أقل من الحيض.
وهذا الوجه هو الذي يعضده الحديث، وأن المرأة لا يصح أن تحيض (?) أكثر من نصف دهرها.
وقول أشهب في الحامل ترى الدم: "إلا ألا تكون استرابت من حيضتها شيئاً" (?)، كذا في كتاب ابن عتاب، وهي رواية الأندلسيين ويحيى بن عمر. وروى بعضهم: "إلا أن تكون استرابت" (?). قال الشيخ أبو محمَّد وغيره: رواية يحيى بن عمر الصواب (?).
قال القاضي: وهي ظاهرة الصواب؛ لأنها متى لم تسترب من حيضتها شيئاً - لا في تأخير ولا في زيادة/ [خ 27] أو نقص - بَان أن الحمل لم يؤثر في حيضها (?) شيئاً ولا نقله (?) عن عادتها، فكأنها غير حامل فتستظهر؛ لأنا الآن رأينا تغير الحال، فنظرنا لها بهذا الاستظهار. ومتى استرابت بتغير حال