باللام بينة، وعليه اختصر أبو محمَّد (?) وغيره (?).
وهذه المسألة موافقة لما له في كتاب ابن حبيب أن الجنب إذا أراد أن ينام - ولا ماء عنده - أنه يتيمم (?)، ولا وجه لحجة من احتج به على منع الصلاة لمن توضأ وهو غير جنب لينام، على ما في كتب بعض شيوخنا البغداديين، وخلاف ما في كتاب ابن حبيب وغيره أنه يصلي به، وهو الصواب؛ لأن في ضمن وضوئه للنوم نية رفع الحدث لينام على طهر وغير محدث. ومسألة الكتاب هنا لم يتوضأ بهذه النية، وإنما توضأ لمجرد (?) السنة التي أُمِر بها الجنب؛ إما مخافة المس، أو ليكون على إحدى الطهارتين، أو لعله ينشط للغسل، على اختلاف في تأويل ذلك (?). ولأن هذا التيمم بدل من الوضوء، وهو لا يستبيح به شيئاً مما يمنع منه الحدث، والحدث الأكبر بأن عليه فكذلك بدله.
الحيض (?)، قيل: أصله من قول العرب: حاضت السمرة إذا خرج منها ماء أحمر، فكأنه من الحمرة.
قال القاضي: ولعل السمرة إنما شبهت بالمرأة.
وقيل: الحيض والمحيض اجتماع الدم هناك، ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه.
وقوله (?) / [خ 26] في المرأة: أول ما ترى الدم "تقعد فيما بينها وبين خمسة عشر يوماً" (?)، ثم قال من رواية علي بن زياد عن مالك (?): "ثم هي