ويكفيه تيممه. ونحوه لابن أبي زمنين في تأويله (?)، وليس بصواب. وحكي النعالي أن معناه (?) أنه كان يقول: يغتسل ويعيد الصلاة، ثم رجع عن الإعادة (?).
والذي ذهب إليه أبو عمران هو الصواب (?)، وهو المعروف من مذهب ابن مسعود، وذكره البخاري عنه وأصحابُ الخلاف.
وإلى أن الذي رجع هو ابن مسعود ذهب هؤلاء والقابسي وغيرهم. وقد قيل: إن المراد بقوله: ثم رجع، هو ابن المسيب.
قوله (?) في المسافر يريد يطأ (?) أهله وليس عندها (?) ماء تتطهر به من حيضتها: "وهما سواء". قيل: معناه الحرة والأمة لتفريق أهل العراق (?) بينهما. وقيل: المتوضئ وغير المتوضئ منهما سواء؛ لا يُدخلان على أنفسهما الحدث الأكبر حتى يكون معهما ماء إلا أن يطول أمرهما على ما تكلم عليه الشيوخ (?). ويحتمل عندي أن قوله: "وهما سواء"، أي هو والمرأة، كما قال بعد هذا في باب التيمم (?): حتى يكون معهما من الماء