وأشار بعض متأخري الشيوخ (?) أن في قوله في الكتاب: "والأذنان من الرأس" (?) إشارة إلى القول بأنهما فرض كقول محمَّد بن مسلمة (?)، وأن معنى ذلك أنهما بعضه، فلهما حكمه. وليس كما قال؛ إنما أراد "من الرأس"، أي لهما حكمه في صفة المسح كما قال الجمهور، لا في وجوب المسح (?).

وفي قوله (?) في المرأة: تمسح على الشعر المُرخي على خديها، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وفاق لما في "كتاب ابن حبيب" (?)، ودليل على غسل ما استرسل من اللحية كما حكى سحنون عن مالك (?)، وخلاف ظاهر ما في "العتبية" (?) وقولِ الأبهري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015