الاستنثار تحريك النثرة وهي طرف الأنف وبه سمي هذا. وكأن القاضي أبا محمَّد بن نصر (?) نحا لمذهب ابن قتيبة، لأنه في ("تلقينه") (?) عد في السنن الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار، كأنه رآهما سنة واحدة (?)، وأن الاستنثار بحكم التبع والأمر الضروري الذي لا يقصد في نفسه؛ إذ لا بد/ [ز 2] من طرح الماء من الأنف ضرورة. كما لم يعد مج الماء من الفم في المضمضة من أحكام الوضوء ولا هو مقصود في نفسه، بل مجه بحكم الضرورة (?)، وقد يبتلع، وما في الأنف أشد ضرورة؛ إذ لا يتمكن (?) إمساكه، بل يسترسل بنفسه. لكن عامة شيوخنا وسائر العلماء عدوه في السنن (?). والآثار تعضده (?)؛ فقد ذكرا (فيهما) (?) معاً، ومرة ذكر أحدهما دون الآخر. وقد حد مالك أن يجعل يده على أنفه (?)؛ إذ هو أبلغ في نثر ما تعلق بالماء مما