وقوله: "إلى المرفقين" (?)، يقال بفتح الميم وكسر الفاء، وبكسر الميم وفتح الفاء (?). والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل بالعضد. وقد اختلف العلماء والمذهب في دخوله في فرض غسل الذراعين ودخول الكعبين في فرض غسل الرجلين، وهل "إلى" غاية أو حد، أو بمعنى مع، بما (?) هو معروف في أصولنا. ودليل (?) "المدونة" دخولهما (?).
وانظر قوله في مسألة الأقطع (?): لأن المرفقين في الذراعين. وقوله: إلا أن تعرف العرب (?) أنه بقي منهما شيء فيغسله (?).
وقوله فيه: يغسل الكعبين (?)، كله يدل على إدخالهما في وجوب الغسل خلاف رواية ابن نافع (?) ...................................