من قول مالك، وأصحابه، أنه لا تخيير (?) في ذلك إلا القصاص. وما اصطلحا عليه، ويخرج (?) من هذه المسألة أيضاً رواية أخرى عن مالك في إجبار القاتل على الدية، خلاف معروف روايته، وقوله مثل قول أشهب، وترجح بعضهم في هذا.
وأبو عمران قال (?): إنما قال ذلك لعدم التساوي، وعين الأعور أزيد من إحدى عيني الصحيح. فلم يمنعه القصاص (?)، إذ هي غير عينه في الصورة، وإذا عدل عن القصاص إلى ديتها لم يكن للأعور أن يأبى من ذلك، لأنه دعا إلى الصواب (?).
قال القاضي رحمه الله: هذا غير بين. ويلزمه في الإجبار على الدية (?) [هذا التصويب] (?) وخرج منه بعض شيوخنا أيضاً أن لولي القتيل إذا كان القاتلون كثيراً (?) أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه بحسب [قدر] (?) ديته، أو كل (?) من أراد استحياؤه منهم (استحياه) (?)، ويقتل (?) من شاء. قال: وكذلك في جماعة قطعوا يد رجل أنه يقطع يد من شاء منهم، ويلزم كل من عفا عنه دية نفسه (?)، كما ألزمه هنا (?) دية عينه.