[172] قال القاضي رحمه الله: وكذا في المجموعة لابن القاسم (?)، أنه متى تعمد ضرب البطن، أو الظهر، أو موضعاً يرى أن الجنين أصيب به، ففيه القود (?) بقسامة (?)، إذا استهل. وأما رأسها أو يدها أو رجلها (?) عمداً فلا قود فيه، وإنما فيه الدية بقسامة في ماله (?). ويحتمل أنه ليس بخلاف، لأن [ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر فيه أو بطن لكن تخصيصه بالبطن .... (?). إلا أن يقال كلما] (?) يصل إلى الولد من ضرب ظهر، وجنب، فهو كضرب البطن. وهو مراده والله أعلم.
وقوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلاً، أن رسول الله (?) - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنصاري (?) الحديث (?). كذا في كتاب ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح.
(وفي أصل ابن المرابط أن الدية إنما كانت إبلاً عندما قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنصاري (?). وخرج رواية ابن وضاح) (?) خارجاً، قال: ومثله (?) لابن باز. وفي كتاب ابن سهل. لابن باز الرواية الأخرى خلاف رواية ابن وضاح.