وقيل: إذا كان إنما فعل من ذلك ما يجوز، (وحيث يحوز) (?)، ولا يعد غلطاً، ولا قصداً، فهي كمسألة اللعب (?)، ويدخلها الخلاف المتقدم في رواية ابن القاسم.

ورواية مطرف، ومذهب ابن وهب، وابن حبيب، هل هو خطأ؟ أو عمد؟ أو شبه عمد (?)؟ وإليه ذهب شيخنا القاضي أَبو الوليد محمد بن أحمد (?).

وقوله في مسألة التغليظ (?) على أهل الذهب، والورق (?)، ينظر (?) إلى قيمة إلإبل في المغلطة (?)، وما زادت على دية الخطأ (?)، فيزاد [في الرقة] (?) بقدر ذلك (?).

واختلف الشيوخ من القرويين، والصقليين، على هذا التقويم، على أنها حالة، أو على نجومها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015