ومنه أودى فلان، أي هلك. فلما كانت عن الهلاك سميت بذلك لكونها بسببه (?)، وقد تكون أيضاً من التودية، وهو شرط أطباء (?) (?) الناقة لئلا يرضعها الفصيل، ومنعه من ذلك، فكأن الديات تمنع من يطلب بها من فعل ما يوجب ذلك، كما يمنع ذلك القصاص، والحدود.
وقد تكون سميت دية من الإصلاح، لأنها سكنت الطلب كان قولهم: ودَأت الشيء مهموزاً، أي سويته. وودَأت (?) الأرض، [أي] (?) سويتها. فسهل همزه، وسميت أيضاً أرشاً (?). من أجل الخصومة، والطلب به من التوريش (?)، وهي الخصومة.
وشبه العمد: هو ما أشكل، هل أريد به القتل أم لا؟، فاختلف (?) العلماء فيه، هل له حكم منفرد يخصه، من دفع القصاص، وتغليظ (?) الدية عليه، وهو قول أكثر الفقهاء، وسموه شبه العمد، ولم ير ذلك مالك في شيء، إلا في الآباء، وأبنائهم. وهو قول أكثر أصحابه. وقال أيضاً هو عمد، أو خطأ. وفي ذلك عند أولئك الدية. إما مثلثة، كما قال مالك في مسألة الأب. وهو قول الشافعي. أو مربعة. وهو مذهب أبي حنيفة (?).
وصفة شبه العمد عند القائلين به ما عدا الأب مع ابنه: أن يضربه