للولي أن يدخل على أخيه فيهما جميعاً إلى آخر قوله. ثم قال: وهو (?) (قول) (?) جل الرواة (?)، علي، وأشهب (?)، كذا لابن وضاح، وعند الأبياني بعض الرواة ولم (?) يزد، وسقط الكلام كله في نسخ، والكلام فيها على ما تقدم في الأولى سواء.
ومسألة "الذي جنى عبده، ثم باعه، جاء في كثير من النسخ فيها آخر (?) قول كثير من أصحاب [مالك] (?) وهو (قول) (?) المخزومي. (وهي) (?) إذا لم يفتكه البائع فالجناية في رقبته، والعبد بها مرتهن، وأهل الجناية أولى بفضلها (?)، إلى آخر كلامه" (?). ثبت في كتاب ابن عتاب منها ما ذكرناه (?). وسقط له ما زاد (?) من بقية كلامه، وثبت الكلام كله للأبياني، وصح (?) للدباغ، وليست في [أكثر] (?) رواية الأندلسيين، ولا ذكرها أكثر المختصرين.
وقوله في العبد يقتل خطأ، وقد علم سيده فأعتقه (?)، إن قال: أنا