وقوله في مسألة الحامل (?) إذا أقرت أن الولد ليس لزوجها، وكان غائباً، وقالت: كان استبرأني، وكف عني، وحضت (حيضاً) (?).
أشار بعضهم إلى أنه خلاف ما له في أمهات الأولاد، واللعان، بالاكتفاء في مثل هذا بحيضة، وليس كما قال: لأنه هنا ليس من جوابه، وإنما جاء في السؤال عن مسألة وقعت، ولم يشترط ذلك في المسألة.
[166] وقوله: يفيضهما (?) (?) وهو خلط ما بين المخرجين بالوطء؛ العنيف (?)، وقطع الحاجز بينهما. ولم يقرأ (?) سحنون مسألة الذي (?) يأتي المرأة في دبرها (?).
ومسائل الإيلاء كلها في هذا الكتاب محوق عليها في كتاب ابن عتاب. وقال: مضروب عليها عند ابن وضاح. وكلها (?) صحيحة في كتاب الإيلاء.
وقوله في القاذف إذا أقام البينة بعد الضرب: أن المقذوت عبد يسقط (?) عنه الحد (?)، معناه معرة الحد، وجرحته. وبهذا اللفظ اختصرها المختصرون.