وقوله: "تتعالى من نفاسها" (?). كذا رويناه. ووجهه تعلت (?) من نفاسها. وكذا جاء في الحديث في الموطإ، وغيره (?). ومعناه: انقطع دمه عنها.
وقيل: تتعالى عن حال النفاس. وترتفع عنه. فعلى هذا يصح (?) تتعالى على ما وقع هنا.
ومسألة "إذا سكر، وقذف، أو شرب ولم يسكر، جلد حداً واحداً (?) " (?). إلى آخر المسألة (?). ثبتت في كتاب (ابن وضاح عند ابن عتاب. وهي ثابتة) (?) في كتاب ابن المرابط، وابن سهل. إلا أن التعليل في آخرها ساقط للدباغ. قال ابن باز: أمرني سحنون بطرحها. وهي مطروحة في كتابه، وكتاب يحيى.
وقوله: "في البرد يؤخر ولا يضرب. والضرب كالقطع، والحر عندي بمنزلة البرد" (?)، خلاف قوله في السرقة: إن كان الحر كالبرد فهو مثله، وكلاهما خلاف ما في كتاب محمد أنه بخلاف البرد.
وقوله في العفو عن القاذف (?)، أنه جائز وإن بلغ الإمام. كذا أطلق