تتجسس للمحاربين، وينظر لهم من الأماكن العالية وشبهها.
وقوله "في الذي يشهد (?) عليه بالإقرار بالسرقة، وهو ينكر، إنه (?) يقال إذا أتى بأمر يعذر (?) " (?) ومثله في كتاب القذف في المعترف بالزنا، إذا قال: (إنما) (?) أقررت لوجه كذا. قال: وكذلك إن جحد الإقرار أصلاً، فإنه يقال (?).
وقال: في آخر الكتاب "في الذي تقدم عليه البينة بإقراره بالحرابة، وهو ينكر، أنه يقال. ولا يقام عليه الحد" (?).
وثبت (?) في كتاب القذف أيضاً في المعترف بالزنا إذا رجع، وإن لم يقل لوجه كذا، لم يحد (?). فظاهر هذا، قول له آخر (?) قد جاء عنه في (غير) (?) الكتاب، أنه يقال: وإن لم يأت بعذر.