ابن المرابط. وكان عنده، قال: ذلك عليه. وكذلك الغاصب (أيضاً) (?). إذا صبغ الثوب. وكذا (كان) (?) في كتاب ابن سهل.
ومسألة السارق (?) "إذا سرق حنطة فطحنها سويقاً" (?). ثابتة صحيحة في أكثر الأمهات. وفي كتاب ابن عيسى، وابن المرابط، وابن سهل. وأوقفها في كتاب ابن عتاب.
والحيف (?): الظلم.
والداعر (?): الفاسق الجريء بفسقه.
ومعنى تكز (?) بالزاي تنقبض (?)، ويبطل النفع بها.
و"الصوائف" (?): الجيوش العظام، الذين يغزون في الصيف.
وعينوا السرقة. أي أظهروها، وأروا عين المسروق نفسه.
وقوله: "ينبغي للإمام أن يسأل الشهود في السر" (?)، موافق لما في كتاب ابن حبيب، أنه لا يجتزئ بتزكية العلانية عن تزكية السر، وخلاف معروف مذهبه بالاجتزاء بأحدهما عن الآخر، ولقوله بعد هذا: "إذا زكوا جازت شهادتهم، ولا أبالي في السر سأل عنهم، أو في العلانية" (?).
وقوله: "في جواز شهادة التجار إذا دخلوا دار الحرب على