قال في الثوب المنشور، وفيما سرق (?) من قاعتها، وهو تأويل بعض شيوخ عبد الحق، وهو قول سحنون.
قال بعض شيوخنا: وهو القياس، لأن الأشراك يتحفظ بعضهم من بعض، بالإغلاق لأحرازهم من (?) الأجنبي بباب (?) الدار.
وقيل: ظاهره (?) أنه يقطع إذا أخرجه عن حرزه، ولم (?) يبن به، وفيما أخذه من ساحة الدار إذا خرج (?) به؛ [163] عنها، وكذا نص في كتاب محمد في الوجهين جميعاً (?)، وهو تأويل بعض الأندلسيين.
وقيل: القياس أنه (?) متى أخرجه من الحرز إلى الساحة، [ألا يقطع فيما أخذ من الساحة] (?)، لأنها غير حرز، فلو (?) كانت حرزاً لشرط خروجهُ من الدار، وإليه نحا أَبو إسحاق التونسي (?)، والقياس ما قاله سحنون، وتأوله القرويون.
وقوله: "في الذي أخذ في جوف الليل ومعه متاع، فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع. قال مالك: ينظر، فإن كان له إليه انقطاع لم يقطع، وإلا قطع، ولم يقبل قوله" (?).