وقيل: لعله يريد في الزنا، وحيث لا تجوز فيه شهادة الأعمى، فسأل هل يراعى ذلك بعد أداء الشهادة، وهذا يؤيده (?) قوله: "أو خرسوا" (?).
وقوله: "أرأيت النصراني يسرق من نصراني، أو من مسلم (?)، فتقوم عليه بينة من المسلمين، قال: قال مالك: يقطع" (?). ثبتت هذه المسألة في بعض النسخ، ولم تكن في أصول شيوخنا.
وقوله "في الضيف إذا سرق من بعض منازل الدار وليس عليه غلق (?): لا قطع عليه، لأنه (?) أدخله داره، وائتمنه عليه" (?). اختلف فيها، وفي (?) تأويل قوله في المدونة هذا، فقيل: معناه أنه لم يخرج به، ولو خرج به من الدار لقطع، وعليه تأول بعض شيوخ (?) (عبد الحق) (?) مذهب الكتاب، وحكى استحسانه، واستصوابه عن أبي محمد (?)، وحكاه [عن] (?) مالك نصًّا في كتاب محمد (?).
وذهب غيره من شيوخ الأندلسيين إلى أن مذهب الكتاب ألا قطع عليه جملة، وإن أخرجه إلى مخارج الدار قال: وهو مذهب محمد، لأنه نص في الكتابين، أنه خائن، وليس بسارق (?)، ونص في كتاب محمد: لا