الضمان مع القطع في كل حال، من عسره، ويسره (?). وهو ظاهر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خرجه النسائي، فأما مع وجود عين ما أخذوه فذلك لأربابه بكل حال، وإن كان في يد غيره ممن اشتراه منه (?).
وقوله في الكتاب: وإنما تقوم الأشياء [كلها] (?) بالدراهم (?) مذهبه، وهو مشهور المذهب (?)، أن للسرقة نصابين: من الفضة ثلاثة دراهم، ومن الذهب ربع دينار (?)، وما عداه مما يقوم، فما قيمته ثلاثة دراهم كان أكثر من ربع دينار، أو أقل، وجب فيه القطع، هذا مذهب بعض (?) شيوخ المذهب، وشارحيه، سواء كانت المعاملة في البلد بالدنانير، أو بالدراهم. وهو نص ما في كتاب محمد (?).
وذهب ابن عبد الحكم أن نصاب السرقة واحد، وهو ربع دينار من الذهب، أو قيمته فيما عداه. وأن التقويم بالذهب على كل حال في كل شيء من الفضة، والعروض. وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقل من ربع دينار لارتفاع الصرف فلا قطع فيها، وهو مذهب الشافعي (?). وقال بعض المتأخرين من شيوخ القرويين إنه القياس، لقوله عليه السلام: القطع في ربع دينار، ولا قطع إلا في ربع دينار. وذهب غير واحد من شيوخ البغداديين، والمغاربة، أن التقويم إنما هو بمعاملة البلد، من دنانير، أو دراهم (?)، وأن معنى قوله في الكتاب: "يقوم بالدراهم" (?)، أنها بها