قوله (?) في الذي أوصى لرجل بسكنى داره سنة، أو خدمة عبده ولم يحمل (?) ذلك الثلث، إما أسلموا له الدار، أو العبد يخدمه، أو قطعوا (له) (?) بثلث الميت بتلاً، بخلاف الوصية بالرقبة، إذا لم يحمل الثلث قطع له ذلك فيها (?).
قال: وهذا قول الرواة كلهم (?)، لا أعلم [بينهم] (?) فيه اختلافاً (?). كذا في أصول شيوخنا. قال فضل: وكذا قرأها أحمد بن داود. وأصلحه سحنون. وهو قول أكثر الرواة. وهكذا رواية يحيى بن عمر.
وقوله: "في الذي أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر، ولا يحمله الثلث، يقال للورثة أجيزوا ذلك، فإن لم يفعلوا سلموا ثلث الميت (?)،