الخطأ، في رواية الأصيلي عن الدباغ، والأبياني. وهي كلمة فيها إشكال.

وبيانه: أن قوله: "جاز له كلما أوصى له به في المال" (?)، تمام الكلام. وعائد كله على العمد، والخطإ.

ثم استأنف الكلام في مسألة الخطأ خاصة. فقال: "وفي الدية جميعاً، إذا علم بذلك" (?) في الخطإ، وخص ذكر الدية بالخطإ (?) فقط، وعلى ما قلناه فسرها سحنون، واختصرها ابن أبي زمنين. وقال: رأيت بعض المختصرين اختصرها على خلاف هذا، وهو غلط.

قال أَبو عمران: لا يحمل كلامه أنه أراد دخوله في ديته في العمد، وإنما معنى ذلك في الخطأ خاصة.

وقوله هنا: إذا علم. يصحح تأويل من ادعى (?) العلم على مذهب الكتاب، وأنه خلاف ما في كتاب محمد (?) في التسوية بين العلم، وعدمه.

وقوله (?): إن (?) أوصيت إلى رجل فمات بعد موت الموصي، ولم يعلم بالوصية هي لورثة الموصى له، ولهم أن لا يقبلوها، ويردوها (?)، بين [من] (?) مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصي قبل موته، ولا علمه، وأن قبولها حق يورث عنه،

وذكر الأبهري: أنها إنما تكون للورثة إذا قبلها الموصى له، فمتى لم يقبل سقط حقهم فيها، ورجعت لورثة الموصي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015