الكتاب أول المسألة، إن أوصيت له بديتي (?)، واعتل هذا بأنه لو أخذها وهو ممن يؤدي فيها، وعنه تؤدى صار كأنه لم يؤد شيئاً، كما اعتل محمد في أصل المسألة، وهذه الحجة لهذا القائل غير بينة، إذ لو عين (?) له الوصية بها وجددها (?) لجاز (?) له أخذها، والمحاسبة بها. ولو أوصى (?) بإسقاطها عنه كما نص في الكتاب: أنه أوصى له بديته جاز. وكما لو أوصى له بدين عليه، أو بثلث ما له عليه من دين، لجازت له الوصية (?) في الدين وغيره.

واحتجاج محمد بها يصح، إذا مات (?) بفوره، ولأنه (?) كمال لم يعلم به (?)، وهذا أصل منعه منها، وتعليله (?) في الكتاب.

وأما لو قتله الموصى له عمداً، فقال في الهبات: تبطل الوصية، ولا شيء له (?) [منها] (?)، ولم يفصل، علم أو لا. ولا بين في مال، ولا دية. ثم قال: "وإنما قال ذلك إذا كانت الوصية أولاً، فقتله بعد الوصية عمداً (?)، (فلا وصية له، لأنه طلب تعجيل ذلك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015