قول سحنون هذا، قال (?) يحيى بن عمر. قال: وإنما (?) ذلك للسلطان، إن شاء جعل غيره مكانه، أو أفرد الثاني. ولأشهب مثل قول يحيى بن سعيد في الكتاب.
وقوله في الذي يوصي لأم ولده على أن لا (?) تنكح أجازه في الكتاب (?) وعلى ما في السليمانية لا يجوز (?) لأنه بيع وسلف.
واختلف فيما باعته بم يرجع عليها؟ هل بقيمته، أو بثمنه؟ (?).
فإن كان شرط إن تزوجت سقط إيصاؤها (?) فهو يسقط بالعقد لا بالدخول (?).
ومسألة تصديق (?) الوصي في دفعه نفقة اليتامى، فإن ادعى ما يشبه من ذلك صدق فيه (?). قال مالك، وابن القاسم، وأشهب: بعد يمينه (?):