والشهادة. كما قال آخر الكلام، إذا كانت حالهم مرضية، وقد يكون مراده (?) هنا أنهم غير فساق، على أحد القولين عندنا في اشتراط الصلاح في الرشد (?). والخروج من الحجران. ويكون معنى هذا فيمن رشده الوصي من محجوريه، لئلا يتعقب عليه بعد، للخلاف في ذلك (?).

وقوله: "في الرجل يموت، فيشهد على موته امرأتان، ورجل أنه إن لم تكن له زوجة أو أوصى (?) بعتق، ولم يكن إلا مال يقسم، جازت شهادتهن" (?). كذا عندنا. وفي كثير من النسخ. وثبت في كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وابن الشيخ. وأوقف في كتاب ابن عتاب قوله (?): وشهد على موته امرأتان، (ورجل (?)) (?)، بعد أن خرجها (?) بخطه.

وثباتها يبين المسألة في صحة شهادة النساء على الموت، ويظهر أن قول ابن القاسم هنا خلاف لمذهب سحنون (?)، وربيعة، في شهادة النساء على الولادة (?). ........................................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015