وقول "ابن شهاب في المسألة: إذا قدم من سفره ذلك، أو يقر (?) وصيته، ويروى: ويقر. ويروى: ثم يقر وصيته كما هي، لا يذكر (?) منها شيئاً، هي (?) وصية إذا لم يغيرها" (?)، [ما] (?) لم يذكر [أنه] (?) أخرجها على يد غيره، وأنها بيده، فهي محتملة أن تكون (?) على هذا وفاقاً لإحدى الروايتين. قال أَبو عمران: يحتمل الوفاق والخلاف.
"وقول ربيعة في المسألة: إنما ولي شيء نفسه (?) " (?) كذا للأبياني، ولسائر الرواة: إنما (?) ولي شيئاً يقسمه لنفسه (?).
ومسألة إنكاح الوصي، والولي (?) الثيب (?) مبين في كتاب النكاح.
و"حديث أبي الزبير المكي (?): أن أبا عمرو بن دينار [أعتق في وصيته غلامين له" (?)، الحديث. كذا في كتابي، وفي كتاب ابن سهل ونسخ كثيرة، وجاء في بعض الروايات أن أبا عمرو بن دينار، أو] (?)، كذا