وفي قوله: يريد أن يوصي، وصرف ذلك إلى إرادته دليل على غير الإيجاب، إلا لمن عليه تبعات (?)، من حقوق الله، أو الآدميين (?)، فواجب عليه الإشهاد (?).
وقال بعضهم: إنما تجب عليه الوصية في ذلك فيما له بال، وجرت العادة فيه بالإشهاد، من حقوق الناس (?).
وأما اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس، من المعاملات (?)، فلو تكلف (?) الإنسان [الوصية] (?) به كل يوم، و [كل] (?) ليلة مع تجدده، لكلف (?) شططاً. وقال [بعضهم] (?): الحديث على العموم، في الصحيح والمريض (?). وخصه بعضهم بالمريض.
ومعنى قوله عند العلماء مكتوبة: [أي] (?) مشهود عليها (?). وأما إن لم تكن (?) بإشهاد، فلا تمضي (?).
قال القاضي: ومعناه إذا كتبها ليشهد فيها. وأما لو كتبها بخطه، وقال: