هذه الكوة، واستبان منها من دار الآخر الوجوه، فإن لم يستبن الوجوه لم يكن ذلك الاطلاع ضرراً.
وقوله في المرتهن: إذا أذن للراهن في كراء رهنه (?) يبطل بنفس الإذن. وإن لم يكن. زاد في بعض الروايات. وقال أشهب (?): لا يكون خارجاً من الرهن حتى يكري، وهي في كتاب ابن عتاب محوق عليها. وساقطة من أكثر النسخ. وقول أشهب في غير المدونة صحيح، مشهور.